شعار المجلس المحلي لقضاء هيت Heet City Council
آخر الاخبار
   
 
 
 
القائمة الرئيسية

الرئيسية
أخبار المجلس
لجان المجلس
صلاحيات المجلس
قانون مجلس المحافظات غير المنتظم بإقليم
النظام الداخلي للمجلس
المشاريع المقترحة 2010
وجهة نظر
اقتراحاتكم تهمنا
شكاوى المواطنين
مقالات عن هيت

استفتاء
أرشيف الأخبار
معرض الصور
الأحداث
RSS Feed
احصائيات الموقع
الاتصال بنا
 
 
 
 
الاستفتاءات

ما رأيك في موقع المجلس المحلي لقضاء هيت؟
جيد
جيد جداً
ممتاز
لا بأس



النتائج
 
 
 
 
المتواجدون الأن

يتصفح الموقع حاليا 1 زائر

أكبر تواجد كان 2 في :
27-Aug-2010 الساعة : 23:40

 
 
 
 
البحث

 
 

 
 
النظام الداخلي للمجلس

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

بناءاً على مقتضيات المصلحة العامة ولضمان حسن سير الأعمال وتحديد الصلاحيات . قامت اللجنة القانونية في المجلس المحلي لقضاء هيت بالتنسيق مع السيد ( عادل فرج عثمان ) ممثل منظمة البحوث الدولية (( R . T . I )) بإعداد مسودة النظام الداخلي , لمجلسنا من قبل اللجنة القانونية في المجلس بتاريخ 7/9/2008 وبعد الانتهاء من إعداد هذه المسودة تم عرضها في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ 27/10/2008 لغرض مناقشتها وقد تم إدخال بعض التعديلات والحذف والإضافة على بعض بنود النظام من قبل السادة أعضاء المجلس . وبعد إدخال تلك التعديلات تم عرضها ثانية على السادة أعضاء المجلس في جلسته ثانية عقدت بتاريخ 4/11/2008 وقد تم خلالها إقرار النظام الداخلي للمجلس في جلسة المجلس المرقمة (( 59 )) والمنعقدة بتاريخ 4/11/2008 . وبذلك اقر العمل بالنظام الداخلي لمجلسنا والعمل بموجبه . وبتاريخ 17/11/2008 تم عقد مؤتمر في مقر مجلسنا من قبل منظمة البحوث الدولية (( R . T . I )) لأعضاء المجالس المحلية ورؤساء الوحدات الإدارية ورؤساء اللجان القانونية في المجالس لقضاء هيت ونواحي كبيسة والفرات والبغدادي . حيث تم مناقشة الأنظمة الداخلية لهذه المجالس واستمر هذا المؤتمر لمدة ثلاثة أيام من 17/11/2008 ولغاية 19/11/2008 .

ولهذا حقق المجلس أهم وثيقة وتم المصادقة عليها .

المجلس المحلي في قضاء

هيت
 

الفــــــــــصل الأول

تشكيل المجلس

المادة ( 1 )

يتكون المجلس من :-

أولاً : أعضاء المجلس .

ثانياً : رئاسة المجلس .

ثالثا : لجان المجلس.

المادة ( 2 )

تتكون رئاسة المجلس من :

أولا : رئيس المجلس :-ترتبط به جميع لجان وموظفي المجلس ويتولى تصريف شؤون المجلس وإدارة جلساته وفقاً للصلاحيات المخولة له في هذا النظام ويتم انتخابه من قبل أعضاء المجلس ومن بينهم .

ثانياً : نائب رئيس المجلس :-يحل محل رئيس المجلس في إدارة شؤون المجلس عند غيابه ويقوم بالأعمال التي يكلف بها من قبله ويمارس صلاحياته المخول بها ويتم انتخابه من قبل أعضاء المجلس .

الفــــــــــصل الثاني

رئاسة المجلس

المادة ( 3 )

يرأس الجلسة الأولى لاجتماعات المجلس اكبر الأعضاء سناً من الحاضرين وتنحصر مهمته في إدارة الجلسة الأولى وحتى إجراء انتخاب رئيس المجلس ونائبه .

أولا :يعلن الرئيس المؤقت فتح باب الترشيح لمنصبي رئيس المجلس ونائبه .

ثانياً :بعد غلق باب الترشيح تجري عملية الانتخاب بطريقة الاقتراع السري المباشر .

ثالثاً :يعلن الرئيس المؤقت نتيجة الاقتراع ويدعو الرئيس ونائبه إلى توليهما مهام

أعمالهما على أن يتم انتخاب رئيس المجلس ونائبه بأغلبية الأصوات .

رابعاً :يجوز لأعضاء المجلس عزل رئيس المجلس أو أي عضو فيه من منصبه بطلب

من ثلث أعضاء المجلس موضحاً فيها أسباب العزل وهي العجز أو سوء السلوك

الخطير داخل أو خارج الوظيفة أو التقصير في أداء الواجب أو سوء استخدام

المنصب .

المادة ( 4 )

أولا :للمجلس بأغلبية الأصوات صلاحية انتخاب القائممقام .

ثانياً :للمجلس صلاحية عزل القائممقام بتصويت ثلثي أعضائه .

المادة ( 5 )

أ . مهام وصلاحيات رئيس المجلس :-

1. يتفرغ رئيس المجلس لمهامه كرئيس مجلس .

2. عرض خطة عمل المجلس الاستيراتيجية المقدمة من اللجان على المجلس لاستحصال المصادقة عليها ومتابعة تنفيذها من قبل نائب رئيس المجلس .

3. افتتاح وترأس جلسات المجلس ومتابعة تطبيق جدول الأعمال .

4. العمل على تطبيق أحكام القانون والنظام الداخلي ومراعاة القوانين النافذة .

5. إدارة المناقشات والمحافظة على التزام الأعضاء بالكلام بحدود الموضوع .

6. عرض وطرح المواضيع والأمور التي تتطلب المناقشة أو التصويت .

7. الإشراف على الموظفين في المجلس .

8. تمثيل المجلس في المناسبات والاجتماعات ويمكن أن يختار من ينوب عنه .

9. التوقيع على القرارات التي يصدرها المجلس .

10.التوقيع على المخاطبات الصادرة من المجلس .

11.متابعة تنفيذ القرارات مع اللجان ذات العلاقة .

12.الإدلاء بالتصريحات الرسمية أو تخويل ناطق إعلامي بما يتعلق بعمل المجلس .

13.إحالة المواضيع المقدمة لرئاسة المجلس إلى اللجان المختصة .

14.إعداد جدول الأعمال لكل جلسة بالتنسيق مع مقرر المجلس .

15.الأمر بالصرف .

16.لرئيس المجلس تخويل بعض صلاحياته لنائب الرئيس .

ب . يحضر على رئيس المجلس :

1. ان لا يستغل منصبه للتعبير عن مواقف أو آراء جهات خارجة عن المجلس .

2. ان لا يستغل منصبه لأغراض دعائية أو منافع مادية خاصة .

المادة ( 6 )

مهام وصلاحيات نائب رئيس المجلس

1. القيام بأعمال رئيس المجلس عند غيابه أو تعذر قيامه بتلك المهام .

2. التثبت من حصول النصاب القانوني لانعقاد الجلسة والإشراف على تسجيل غياب الأعضاء بعذر أو بدونه .

3. تنظيم جدول بطالبي الكلام من أعضاء المجلس .

4. الإشراف والمتابعة على تنفيذ الخطة الاستيراتيجية للمجلس .

المادة ( 7 )

مقرر المجلس

وهو احد أعضاء المجلس وينتخب من قبل أعضاء المجلس بالأغلبية .

أولا ً: يصوت المجلس لاختيار مقرر له .

ثانياً : يتولى المقرر ما يلي :-

أ – مراقبة عملية فرز الأصوات بعد التصويت .

ب- تنظيم اجتماعات المجلس وجدول أعماله .

ج- تنظيم محاضر الجلسات وتوثيقها مع هيئة الرئاسة .

د- تنظيم مراسلات المجلس .

ﻫ- إبلاغ قرارات المجلس وتوصياته إلى الجهات ذات العلاقة ومتابعتها .

و- أي مهام أخرى تناط به من قبل الرئيس .

ثالثا : للمجلس أن يعين عدداً من العاملين لمساعدة المقرر في أداء أعماله .

المادة ( 8 )

أولاً :على المجلس أن يشكل لجان اختصاصية تتولى دراسة مشروع القرارات

والمقترحات وإعداد التقارير ومتابعة المهام التي تكلف بها ضمن اختصاصها .

ثانياً :على كل لجنة من لجان المجلس العمل والتنسيق مع اللجنة المثيلة لها في مجلس

المحافظة لضمان التواصل بين المجلس ومجلس المحافظة .

ثالثاً :يجب أن يكون عضو المجلس عضواً في لجنة واحدة على الأقل .

رابعاً :لا يجوز لعضو المجلس أن يكون رئيساً لأكثر من لجنة واحدة .

خامساً :يقوم أعضاء اللجنة باختيار رئيس بالتوافق أو الاقتراع السري .

سادساً :تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري ويمكن عقد اجتماعات استثنائية عند

الضرورة .

سابعاً :لا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاث أعضاء .

ثامناً :يكتمل النصاب في اجتماعات اللجنة بحضور الأغلبية البسيطة لعدد أعضاءها

بضمنهم رئيس اللجنة .

تاسعاً :يحق للجنة دعوة أي عضو من أعضاء المجلس لإبداء رأيه في القضايا

المعروضة عليها ولا يحق له التصويت . ولها دعوة أي موظف حكومي بعلم

رئيسه أو خبير مختص من غير أعضاء المجلس للاستئناس برأيه .

عاشراً :على اللجنة تحاشي ممارسة مهام تعد من اختصاصات لجنة أخرى .

احد عشر: للمجلس حق استحداث لجان أو دمج لجان أخرى حسب مقتضيات المصلحة

العامة .

المادة ( 9 )

أولا : صلاحيات رئيس اللجنة

1. افتتاح وترؤس اجتماعات اللجنة ومتابعة جدول أعمالها .

2. تعيين زمان ومكان اجتماع اللجنة .

3. تغيير زمان ومكان الاجتماع على أن يبلغ أعضاء اللجنة بذلك قبل 24 ساعة على الأقل .

4. يعد جدول أعمال الاجتماع .

5. يقوم بإدارة اللجنة والسماح لأعضاء اللجنة بالمناقشة .

6. تمثيل اللجنة في الاجتماعات واللقاءات داخل المجلس وخارجه .

7. إعداد تقرير بنشاطات اللجنة وتقديمه إلى المجلس والإجابة على الاستفسارات بكل ما يتعلق بعمل اللجنة وله تخويل احد أعضاء اللجنة بالإجابة عن الاستفسارات أو بعضها .

8. يقوم رئيس اللجنة بطرح قراراتها على السادة أعضاء المجلس وتقوم اللجنة بتنفيذ ذلك عند إقرارها وفي حالة عدم إقرار ذلك يتم توضيح ذلك لأعضاء اللجنة من قبل رئيسها .

9. يترأس رئيس اللجنة الندوات أو الاجتماعات المقترحة التي تخص عمله والمصادقة عليها من قبل المجلس .

10. يحق لرئيس اللجنة حضور الاجتماعات أو الندوات بما له علاقة بعمله عند دعوة المجلس لذلك على أن يرفع تقريراً مفصلاً إلى أعضاء اللجنة والى المجلس في الاجتماع القادم بما دار في ذلك الاجتماع .

11. استضافة أصحاب خبرة من خارج اللجنة و المجلس في الاجتماع الرسمي للجنة في مواضيع معينة دون أن يكون لهم حق التصويت .

الفــــــــــصل الثالث

المادة ( 10 )

لجان المجلس

1. اللجنة الأمنية .

2. اللجنة الإدارية والمالية .

3. اللجنة القانونية .

4. لجنة الخدمات .

5. لجنة التربية والشباب .

6. اللجنة االهندسية .

7. لجنة العلاقات .

وهناك لجان فرعية في المجلس وكما يلي :-

أ‌- لجنة الوقود : ومهامها الإشراف على توزيع المنتجات النفطية على المواطنين ومراقبة أداء محطات الوقود ومعمل الغاز .

ب-لجنة الصحة والبيئة :-الإشراف ومراقبة عمل الدوائر الصحية والصيدليات غير المجازة ومشاريع الماء في القضاء ورعاية المواطنين والمقترحات الخاصة بإقامة مراكز رعاية الأمومة والطفولة وإنشاء المراكز الصحية الأولية والمستشفيات .

ج-لجنة السمنت : توزيع السمنت على المواطنين من خلال إجراء الكشوفات الموقعية على الدور والمباني قيد الإنشاء وحسب إجازات البناء .

د-اللجنة الزراعية : متابعة دائرتي الزراعة والري من اجل تطوير الإنتاج الزراعي والحيواني وتأمين حاجات المواطنين من خلال زيادة الرقعة الزراعية والثروة الحيوانية وتحسين الإنتاج كماً ونوعاً وتأمين عدالة توزيع مياه الري وتوزيع الأسمدة والمعدات الزراعية مع صيانة , وفتح مبازل جديدة لإغراض خصوبة التربة .

ﻫ-لجنة شبكة الحماية الاجتماعية : الإشراف على عمل دائرة الشبكة في هيت وترويج معاملات المشمولين فيها حسب الضوابط والتعليمات المقرة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

المادة ( 11 )

اختصاصات لجان المجلس ...

أولاً: اللجنة الأمنية ...

تقوم اللجنة وبمساعدة المجلس بمراقبة عمل الشرطة والأجهزة الأمنية في الوحدة الإدارية بما يؤمن الاستقرار والأمن المحلي وحماية المواطنين وممتلكاتهم من خلال الإبلاغ عن الجرائم والظواهر الخطرة وتأمين حماية الممتلكات العامة وتنظيم المرور وفقاً للقانون , ورفع تقارير دورية عن الخروقات إلى المجلس ومتابعة أعمال (المختارين والدفاع المدني والجنسية ) .

ثانياً : اللجنة الإدارية و ( المالية ) ...

أ-فتح أضابير لفعاليات المجلس والعاملين فيه .

ب-اتخاذ الإجراءات القانونية بتعيين موظفين مؤقتين حسب ما يتطلبه عمل المجلس .

ج-متابعة التخصيصات المالية بالتنسيق مع مجلس المحافظة من مكافآت ونفقات عامة وفتح سجلات خاصة بها .

د-فتح سجلات خاصة بممتلكات المجلس .

ثالثاً : اللجنة القانونية ...

أ-مطابقة القرارات التي تصدر من المجلس من الناحية القانونية كافة وان تكون وفق الصلاحيات المنصوص عليها في الأمر 71 لسنة 2004 .

ب-إعداد الوثائق والمستمسكات والإعلانات الخاصة للمناقصات والمزايدات وصيغ العقود وحسب ما يتطلبه عمل المجلس وفق القوانين النافذة ودراسة العقود الواردة إلى المجلس وإبداء الرأي فيها , وبالتنسيق مع اللجنة الهندسية .

ج-متابعة عمل الأقسام القانونية في دوائر القضاء .

ﻫ-رعاية العوائل المتضررة والبحث عن منافذ تعويضهم وحسب كل حالة .

و-مراقبة عمل منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وفق القانون .

رابعاً : لجنة الخدمات العامة ...

أ-متابعة أعمال البلدية فيما يتعلق بالتصميم الأساس للمدينة والإفرازات وفتح وتسمية الشوارع وإشغال الأرضية وإنشاء الحدائق والمرائب ومحلات الوقوف والأسواق العامة وتحديد المناطق الصناعية ومتابعتها وكل ما يتعلق بالعمل البلدي وخاصة أعمال التنظيف والمناطق الخضراء والتجاوزات .

ب-متابعة أعمال دائرة الماء وخاصة فيما يتعلق بإيصال الماء الصالح للشرب للمواطنين وصيانة مشاريع الماء والمجمعات المائية والشبكات الحالية والعمل على توسيعها .

ج-متابعة أعمال دائرة المجاري فيما يتعلق بتوسيع شبكة المجاري الحالية وصيانتها .

د-متابعة عمل دائرة البريد والاتصالات فيما يتعلق بإيصال الخدمة الهاتفية للمواطنين وصيانتها وإدامتها .

و-متابعة عمال دائرة الكهرباء وخاصة في تأمين الطاقة الكافية للقضاء وصيانة الشبكات والمحولات وتوسيع شبكات الكهرباء للأحياء التي لم تصلها الخدمة لحد الآن .

ز- متابعة مفردات البطاقة التموينية .

خامساً : لجنة التربية والشباب ...

أ-متابعة المدارس والمعاهد من خلال مديرية التربية من اجل النهوض بالمستوى العلمي والتربوي في القضاء .

ب- اقتراح إنشاء المدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة حسب الحاجة الفعلية في القضاء .

ج- اقتراح إنشاء المكتبات العامة وتجهيزها وكذلك القاعات العامة .

د- اقتراح إقامة الملاعب والمسابح العامة ومراكز الشباب .

ﻫ- العمل من خلال الدوائر التنفيذية على رعاية الشباب وتنظيم استغلال أوقات فراغهم وحثهم على التمسك بالأخلاق الحميدة والإشراف على النشاطات الرياضية

سادساً:اللجنة الهندسية ...

أ-مراقبة ومتابعة تنفيذ مشاريع الدولة والمخصصة لخدمات الوحدة الإدارية والمشاريع التي يقرر المجلس إنشاءها في الوحدة وإعلام الجهات المختصة عن سير العمل فيها .

ب-تدقيق ومصادقة الكشوفات التي تعدها دوائر القضاء من مختلف مصادر التمويل .

ج-حضور ممثل اللجنة في أعمال فتح وتحليل العطاءات التي تقوم بها دوائر القضاء .

د-التنسيق مع الدوائر في اقتراحات الخطة الاستثمارية السنوية للفضاء .

ﻫ-دراسة معاملات الإفراز وفضلات الطرق وعرضها على المجلس .

سابعاً: لجنة العلاقات العامة ...

أ-التعريف بنشاطات المجلس من خلال النشرات واللقاءات التلفزيونية والإذاعية والصحف .

ب-خلق علاقة ودية بين المجلس والجماهير من خلال إقامة اللقاءات الدورية مع المواطنين .

ج-تقصي الحقائق من الجمهور فيما يتعلق بإدارة المجلس .

د-تقديم الاقتراحات الخاصة بإدارة الجوامع والمساجد ورعايتها بالتنسيق مع ملاحظية الوقف السني في القضاء .

ﻫ-يكون رئيس اللجنة أعلاه الناطق الرسمي باسم المجلس .

و-تنظيم عمل المؤتمرات الداخلية والخارجية وورش العمل وتهيئة سبل نجاحها والإشراف عليها .

المادة ( 12 )

انعقاد الجلسات

أولاً :يعقد المجلس جلسة اعتيادية واحدة في الأسبوع على الأقل بعد اكتمال النصاب

القانوني للجلسة .

ثانياً :لرئيس المجلس أو ثلث أعضاءه الدعوة إلى اجتماع استثنائي على أن يقتصر

الاجتماع على النظر في الموضوعات المحددة في الدعوة ويبلغ جميع الأعضاء قبل

( 6 ) ساعات .

ثالثاً : يجوز لغير أعضاء المجلس حضور الاجتماعات الاعتيادية للمجلس بدعوة من

المجلس لمناقشة الأمور المهمة التي تتطلب اخذ رأي المواطنين فيها .

رابعاً :يحق لعضو المجلس أثناء جلسات المجلس أن يعترض في ( نقطة نظام ) على سير

المناقشات إذا خالفت القانون أو النظام الداخلي أو لم تدرج في جدول أعمال الجلسة

خامساً : لا يجوز عرض أي موضوع لم يدرج في جدول الأعمال ومناقشته إلا بموافقة

أغلبية الأعضاء الحاضرين .

سادساً:لعضو المجلس الحق في طرح موضوع غير وارد في جدول الأعمال إذا كان

يتعلق ببعض الأمور الخطيرة أو ذات الأهمية العاجلة بعد موافقة هيئة الرئاسة

عليه .

سابعاً : يوجه العضو حديثه إلى رئيس الجلسة على أن لا يخرج على الموضوع ويتحاشى

التكرار وعند الإخلال بذلك يحق للرئيس أن يلفت نظره إلى الالتزام بأحكام النظام

الداخلي .

ثامناً :لا يحق لأحد من الأعضاء غير رئيس الجلسة مقاطعة العضو المتحدث .

تاسعاً :لرئيس الجلسة أن يأمر بحذف أي حديث يصدر من احد الأعضاء مخالفاً للنظام

الداخلي وفي حالة الاعتراض عليه يعرض الأمر على المجلس لإصدار القرار

المناسب بهذا الشأن .

عاشراً : لرئيس الجلسة الحق في رفعالجلسة أو تأجيلها إذا اختل النظام فيها أو لم يتمكن

من إعادته .

المادة ( 13 )

أولاً : تكون الجلسات علنية إلا إذا تطلبت الظروف غير ذلك باقتراح من الرئيس أو من

ثلث أعضاء المجلس وبموافقة أغلبية الحاضرين .

ثانياً :للمجلس الحق في دعوة القائممقام أو رؤساء الدوائر الفرعية في القضاء للمشاركة

في المناقشات المتعلقة باختصاصات دوائرهم .

ثالثاً :لا يجوز العودة إلى مناقشة المواضيع التي تم حسمها أو اتخذ قراراً بشأنها .

تقديم المقترحات ...

المادة ( 14 )

أولاً :يقوم رئيس المجلس بقراءة المقترح وتوضيحه قبل مناقشته أو التصويت عليه .

ثانياً :يجب التثنية على المقترح من قبل عضوين آخرين على الأقل .

ثالثاً :إذا كان المقترح مقدماً من لجنة من اللجان لا يتطلب التثنية عليه .

رابعاً :يمكن إجراء تعديلات على المقترح وذلك بإضافة أو حذف كلمات أو عبارات أو

جمل منه من قبل رئيس المجلس .

خامساً :يحق لمقدم المقترح الرسمي تعديله أو سحبه .

سادساً :يتم مناقشة المقترح والتصويت عليه من قبل أعضاء المجلس الحاضرين .

الفــــــــــصل الرابع

التصويت على القرارات ...

المادة ( 15 )

أولاً :يجرى التصويت في المجلس بطريقة الاقتراع العلني ولا يجوز التصويت بالوكالة.

ثانياً :يتم التصويت في المجلس بطريقة الاقتراع السري بناءاً على طلب رئيس المجلس

وموافقة الأغلبية البسيطة لعدد الأعضاء الحاضرين .

ثالثاً :تكون قرارات المجلس بإقالة أو إعفاء القائممقام وفق القانون أو إقالة رؤساء

الدوائر الفرعية بالتنسيق مع القائممقام .

رابعاً :لا يجوز للعضو أن يشترك في المناقشة أو التصويت على موضوع له مصلحة

خاصة به .

خامساً :يتم التصويت بطريقة رفع الأيدي إلا إذا تم استخدام طريقة أخرى للتصويت .

سادساً :يعد رئيس المجلس عضواً في المجلس ويستطيع التصويت كأي عضو اخر .

سابعاً :لا يحق للعضو شرح أسباب تصويته أثناء عملية التصويت وتجنب عملية النقاش

ثامناً :يحق لأي عضو أن يطلب إعادة التصويت في حالة وجود شك في النتائج الحقيقية

للتصويت .

تاسعاً :يقوم رئيس المجلس بإعلان نتيجة التصويت وتبني المقترح من عدمه .

محاضر الجلسات

المادة ( 16 )

أولاً :ينظم محضر لكل جلسة من جلسات المجلس في سجل خاص ترقم صفحاته ويوقع

من قبل رئيس وأعضاء المجلس الحاضرين .

ثانياً :يذكر في المحضر جدول الأعمال ونصوص القرارات التي اتخذها المجلس وأسماء

الأعضاء الحاضرين وأسماء الغائبين وخلاصة الملاحظات التي تم طرحها في

الجلسة .

المادة ( 17 )

أولاً :يجب تدوين قرارات المجلس في سجل خاص بأرقام متسلسلة وفق تواريخها تنظم

لهذا الغرض .

ثانياً :يجب أن لا يترك في الصفحة التي يدون فيها المحضر أو القرار فراغ وفي حالة

وجود هذا الفراغ يوضع خطان متوازيان لإملائه ولا يجوز الشطب أو الكتابة في

الحاشية وفي حالة وجودها يوقع الرئيس والمقرر على ذلك .

ثالثاً :إن إهمال تدوين القرارات في السجل الخاص بها لا يؤدي إلى إنهائها وإلغاء

الأعمال التي نفذت بموجبها وعلى رئيس المجلس تنبيه المقرر على هذا الإهمال .

الفــــــــــصل الخامس

إقالة عضو المجلس

المادة ( 18 )

تنتهي العضوية في المجلس في إحدى الحالات التالية :-

أولاً :انتهاء مدة المجلس .

ثانياً :قيام العضو بتقديم استقالته إلى رئاسة المجلس وتعد نافذة من تاريخ صدور قرار

قبولها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس أو في حالة إصرار العضو على

الاستقالة .

ثالثاً :عدم حضور اجتماعات المجلس الدورية ( لأربع جلسات متتالية ) بدون عذر

مشروع أو إذا غاب ربع عدد جلسات المجلس خلال مدة أربعة أشهر دون عذر

مشروع .

رابعاً :إذا أدين بجريمة مخلة بالشرف من قبل محكمة مختصة .

خامساً :وفاة العضو أو إصابته بعاهة مستديمة أو بعجز أو مرض عضال يمنعه من

الاستمرار في عمله بناءاً على قرار صادر من لجنة طبية مختصة .

سادساً :تنتهي عضوية عضو المجلس في الحالات التالية بعد التصويت بثلثي أعضائه :

أ-العجز .

ب-سوء السلوك السيئ داخل أو خارج الوظيفة .

ج-التقصير في أداء الواجب .

د-سوء استخدام المنصب .

سابعاً :ترفع توصية إلى مجلس المحافظة لغرض المصادقة على الإقالة .

قواعد السلوك التي يتبناها أعضاء المجلس

المادة ( 19 )

على جميع أعضاء المجلس الالتزام بالقواعد التالية :-

1. يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره مع المحافظة على كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية والحكومية وكرامة المجلس وأعضائه ولا يأتي أمراً مخلا بالنظام وهيبة الجلسة .

2. لا يجوز استخدام العبارات النابية أو الشتائم أو التهديد وغيرها .

3. يتحدث عضو المجلس بعد اخذ الإذن من رئيس الجلسة بطلب دوره في الكلام .

4. يحق لرؤساء اللجان التحدث دون تسجيل مسبق إذا كان النقاش يتعلق باختصاصهم

5. يوجه العضو كلامه إلى الرئيس وليس إلى عضو آخر وعليه تحاشي التكرار والخروج عن الموضوع .

6. لرئيس المجلس أن يلفت نظر العضو إلى تطبيق أحكام القانون والنظام الداخلي .

7. لا يجوز لأحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم ولا إبداء أي ملاحظة عليه وللرئيس تنبيه المتكلم إلى مخالفته لأحكام هذا النظام وان رأيه صار واضحا ولا مجال لاسترساله بالكلام .

8. للرئيس تحديد فترة زمنية للكلام ولا يجوز للعضو الكلام أكثر من مرتين في نفس الموضوع إلا إذا أجاز له الرئيس ذلك .

9. في حالة طلب اثنين من أعضاء المجلس في نفس الوقت التحدث إلى الرئيس الحق في اختيار احدهما للكلام أولاً .

10. عدم مغادرة اجتماع المجلس دون إذن من رئيس الجلسة .

11. لا يستغل العضو موقعه لأغراض دعائية للجهة التي ينتمي إليها .

12. للمجلس أن يقرر بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين تنحية احد أعضاءه عن جلسة واحدة أو أكثر من جلساته إذا قام العضو في مجلسه إساءة إلى سمعة المجلس الذي هو عضو فيه .

المادة ( 20 )

لعضو المجلس الحقوق الآتية :-

1. التعبير بحرية عن رأيه في اجتماعات المجلس واللجان .

2. المشاركة في عملية الترشيح والانتخابات لمنصب رئيس ونائب رئيس المجلس ورئاسة أي من اللجان المختصة .

3. الاطلاع على محاضر ووثائق وسجلات المجلس .

4. اقتراح إدراج موضوع معين في جدول أعمال المجلس .

5. المشاركة في عضوية أي من لجان المجلس المتخصصة .

6. التصويت على القرارات والتوصيات التي يتخذها المجلس .

7. التمتع بإجازة اعتيادية بعد تقديم طلب تحريري لرئيس المجلس .

المادة ( 21 )

يلتزم عضو المجلس بالواجبات التالية :-

1. الحضور المنتظم والمشاركة الفعالة في اجتماعات وأعمال المجلس .

2. تنفيذ ما يكلف به من قبل المجلس ورفع تقارير بنتائج مهمته .

3. التعاون والعمل بروحية الفريق الواحد مع بقية أعضاء المجلس .

4. المساهمة بصورة فاعلة في تحقيق مبدأ احترام القانون والنظام العام والتنسيق والاتصال بالجهات والمعنية بهدف المحافظة على امن وسلامة المجتمع وممتلكاته وحماية المرافق الخدمية والمشاريع العامة .

5. التزام الصدق والموضوعية والتجرد في عرض القضايا والآراء والملاحظات بما يمكن المجلس من اتخاذ القرارات الصائبة .

المادة ( 22 )

أ- يحضر التعاقد بالذات أو بالوساطة بين السلطة المحلية في الوحدة الإدارية وأي من أعضاء المجلس في تنفيذ أعمال مقاولات أو توريدات .

ب- على الرئيس ونائبه وأعضاء المجلس عند عرض أي موضوع في المجلس تكون له فيه أو لأي من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة ما أن يعلم المجلس بذلك وألا يشارك في المداولات والمناقشات والإجراءات التي يجريها المجلس بشأنها ويترتب على مخالفة أحكام هذه الفقرة إسقاط العضوية من المجلس بقوة القانون .

الأسباب الموجبة :

1. تنظيم أعمال المجلس .

2. تحديد صلاحيات رئيس ونائب الرئيس ورؤساء اللجان وأعضاء المجلس .

3. ضمان حسن سير الأعمال وضرورة الوضوح بين لجان وأعضاء المجلس .

4. تحديد نشاطات واختصاصات لجان المجلس .

5. تحديد الأدوار والصلاحيات والعلاقات داخل المجلس

 
 

 
 
تعريف بمدينة هيت


 
 
 
 
صور مختارة من مدينة هيت


 
 
 
 
منتديات خاصة بالمدينة



'>
 
 

جميع الحقوق محفوظة لـ : المجلس المحلي لقضاء هيت Heet City Council © 2010
برمجة اللوماني للخدمات البرمجية © 2008
استضافة وتصميم الهيتي