صلاحيات المجلس أختصاصات المجالس المحلية حسب ما جاء بقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم
اختصاصات المجالس المحلية
اولاً: اختصاصات مجلس القضاء
المادة (8)
اولاً:
انتخاب رئيس مجلس القضاء بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء في اول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من القائممقام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً.
ثانياً:
اعفاء رئيس مجلس القضاء من المنصب بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء في حالة تحقق احد الاسباب الواردة في المادة (7) / الفقرة (8) من هذا القانون بناءا على طلب ثلث الاعضاء.
ثالثاً:
1- انتخاب القائممقام بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاءه واذا لم يحصل اي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة يتم التنافس بين الحاصلين على اعلى الاصوات وينتخب من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني.
2- اقالة القائممقام بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاءه بناءاً على طلب ثلث عدد الاعضاء او بناءاً على طلب المحافظ، في حالة تحقق احد الاسباب المنصوص عليها في البند (8) من المادة (7).
رابعاً:
مراقبة سير عمليات الادارة المحلية في القضاء.
خامساً:
1- اعداد مشروع موازنة مجلس القضاء
2- المصادقة على خطط الموازنة لدوائر القضاء واحالتها الى المحافظ.
سادساً:
الموافقة على تسمية الشوارع وتخطيط الطرق.
سابعا:
الموافقة على التصاميم الأساسية في القضاء، بالتنسيق مع مجلس المحافظة وضمن المخطط العام للحكومة الاتحادية.
ثامناً:
مراقبة وتقييم النشاطات التربوية في حدود القضاء وتقديم التوصيات بشأنها عبر مجلس المحافظة.
تاسعا:
مراقبة تنظيم استغلال الاراضي العامة ضمن الرقعة الجعرافية للقضاء والعمل على تطوير الزراعة والري.
عاشرا:
المصادقة على الخطة الامنية المقدمة من قبل رؤوساء الاجهزة الامنية المحلية عبر القائممقام.
احد عشر:
اية اختصاصات اخرى يخولها اياه مجلس المحافظة بما لا يتعارض مع القوانين النافذة.
ثاني عشر:
وضع النظام الداخلي لمجلس القضاء.
المادة (9)
يقوم مجلس القضاء - بغية انجاح عمله - باتباع الاتي:
اولاً: تقديم الدراسات والبحوث العلمية في كل المجالات المتعلقة بتطوير القضاء واحالتها الى مجلس المحافظة.
ثانياً:
التعاون والتنسيق والتشاور مع مجالس النواحي التابعة للقضاء بما يضمن تحقيق المصلحة العامة.
المادة (10)
يحق لرئيس الوحدة الادارية ورؤساء الاجهزة الامنية ومدراء الدوائر حضور الاجتماعات الاعتيادية للمجلس بناءا على دعوة المجلس لهم دون ان يكون لهم حق التصويت.
المادة (11)
في حالة التعارض بين قرارات مجلس القضاء وقرارات المحافظة تكون الاولوية للاخير فيما لو كان القرار المتخذ متعلقاً بعموم المحافظة. |